الشيخ حسين الفرطوسي الحويزي

427

التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع

ج 4 ص 186 قوله رحمه اللَّه : « إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا فللوليّ قتله فورا ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفا الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة لأنّه لا عاقلة له على تردّد » ج 4 ص 186 قوله رحمه اللَّه : « وفي القصاص تردّد لعدم القصد إلى قتل المسلم »

--> ( 1 ) سورة النساء آية 141 .